تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبى اللَّه -ﷺ- نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزُّور. قال قتادة يعنى ما يُكَثِّرُ به النساء أشعارهن من الخرق. اهـ

[ما يفيده الحديث]

١ - يحرم على المرأة أن تطلب من أحد أن يصل شعرها بشعر آخر للتجمل ولو لزوجها.

٢ - يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر للتجمل ولو لزوجها.

٣ - يحرم الوشم.

٤ - يحرم على المرأة أن تكون واشمة أو مستوشمة.

٥ - أن وصل الشعر من الزور والباطل.

٦ - أن الوصل والوشم من تغيير خلق اللَّه الذى حرمه الإسلام.

١١ - وعن جُدَامةَ بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرتُ رسول اللَّه -ﷺ- فى أُنَاسٍ وهو يقول: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ، فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يُغِيلُونَ أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا" ثم سألوه عن العزل فقال رسول اللَّه -ﷺ- "ذلك الوَأْدُ الْخَفِىُّ" رواه مسلم.

[المفردات]

جدامة بنت وهب: اختلف فى ضبط اسمها كما اختلف فى اسم

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٧٢