المرأة من دبرها فى قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فأنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وزاد فى لفظ: إن شاء مُجَبِّيَةً وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد اهـ والمجبية بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة هى المكبوبة على وجهها والصمام الثقب والمراد به هنا القُبُل.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للرجل وقاع زوجته مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب وعلى أى جهة ما دام الوقاع فى الفرج.
٢ - بطلان عقيدة اليهود فى زعمهم أن الرجل إذا واقع امرأته فى فرجها وهى باركة جاء الولد أحول.
٣ - أن الإسلام يوجه البشر للاعتقاد الصحيح ويباعدهم عن الخرافات.
٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللَّه، اللهم جَنِّبنا الشيطان، وجَنِّبِ الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد فى ذلك لم يَضُرَّهُ الشيطانُ أبدا" متفق عليه.
[المفردات]
إذا أراد أن يأتى أهله: أى إذا رغب أحدكم فى وقاع زوجته.