تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتزوجت: أى فتزوجها زوج آخر باعتبار أن الإسلام فرَّق بينها وبين زوجها الأول إذا كان كافرا.

فجاء زوجها: أى حضر زوجها الأول عند رسول اللَّه -ﷺ-.

إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى: أى دخلت فى دين الإسلام قبل أن تتزوج وقد علمت قبل أن تتزوج بأنى أسلمت.

فانتزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر: أى فاعتبر رسول اللَّه -ﷺ- زواجها الثانى باطلا وأن زواجها الأول لا يزال قائما فأخذها من زوجها الثانى وقضى ببطلان زواجه منها.

وردها إلى زوجها الأول: أى وأعادها إلى بيت زوجها الأول لأن زواجها الأول لا يزال قائما.

[البحث]

حديث ابن عباس أخرجه الإِمام أحمد فقال: حدثنا الزبيرى وأسود بن عامر قالا: ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة عك عهد رسول اللَّه -ﷺ- فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى قد أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامى فنزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر وردَّها على زوجها الأول. وأخرجه أبو داود فقال: حدثنا نصر بن على أخبرنى أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ٢٧