تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرج سهمها خرج بها معه. وساقه فى كتاب النكاح فى باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا من طريق القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبى -ﷺ- إذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت فجاء النبى -ﷺ- إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإِذخر وتقول: رب سَلِّطْ علىَّ عقربا أو حية تلدغنى، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وقد أخرج مسلم حديث قصة عائشة وحفصة هذه إلا أنه وقع عنده بعد قوله فى سياق البخارى (تلدغنى): رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب القرعة بين الزوجات لتسافر مع الزوج من وقعت عليها القرعة.

٢ - أن القرعة ليست من باب القمار والمخاطرة.

٣ - الحض على تطييب قلوب الزوجات.

٩ - وعن عبد للَّه بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- "لا يجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد" رواه البخارى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٧٨