تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على النكاح أو فسخه

٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.

٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.

٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.

٥ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمى عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول اللَّه إنى أسلمت وتحتى أختان؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "طلق أيتهما شئت" رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وصححه ابن حبان والدارقطنى والبيهقى وأعله البخارى.

[المفردات]

الضحاك بن فيروز الديلمى: قال فى التقريب: الضحاك بن فيروز الديلمى الفلسطينى مقبول من الثالثة وأشار إلى أنه أخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه.

فيروز الديلمى: قال بن سعد فى الطبقات: فيروز بن الديلمى وهو من أبناء أهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذى يَزَن فنفوا الحبشة عن اليمن وغلبوا عليها، فلما بلغهم أمر رسول اللَّه -ﷺ- وفد فيروز بن الديلمى على النبى -ﷺ- فأسلم وسمع منه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٧