تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلتُ رَفَعَهُ إلى النبى -ﷺ- اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - ثبوت حق الزوجة الجديدة فى ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيبا ثم يبدأ القسم.

٢ - ثبوت حق الزوجة الجديدة فى سبعة أيام دون مشاركة إن كانت بكرا ثم يبدأ القسم.

٣ - أن هذا هو هدى رسول اللَّه -ﷺ- لمن تزوج على زوجته.

٤ - إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة والعمل على إزالة الوحشة عنها فى حدود ما جعلته الشريعة الإِسلامية لها من الأيام الثلاثة للثيب والسبعة للبكر.

٤ - وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبى -ﷺ- لَمَّا تزوجها أقَامَ عندها ثلاثا وقال: "إنه ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائى" رواه مسلم.

[المفردات]

لما تزوجها: أى لما تزوج رسول اللَّه -ﷺ- أم سلمة رضي الله عنها.

أقام عندها ثلاثا: أى مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته فيهن نوبة.

إنه ليس بكِ على أهلكِ هوان: أى إن لكِ عندنا منزلةً كريمة فالمراد بأهلها هنا هو زوجها رسول اللَّه -ﷺ-.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٦٤