تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى وسطه" ورجال سند أبى داود كلهم ثقات. أما سند ابن ماجه ففيه على بن المنذر وهو صدوق رمى بالتشيع، وكذلك محمد بن فضيل صدوق رمى بالتشيع أيضا لكنه من رجال الجماعة.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب بدء الأكل من جوانب القصعة.

٢ - أن البركة إذا نزلت على الطعام بدأت بوسطه.

١٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول اللَّه ﷺ طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه.

[المفردات]

ما عاب رسول اللَّه -ﷺ- طعاما قط: أى ما انتقص أو ازدرى أو ذَمَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- طعاما أبدا والمراد الطعام المباح بخلاف المحرَّم فإنه يزدرى ويعاب ويذم وينهى عنه وأشار النووى إلى أن عيب الطعام أن يقال: مالح، حامض، قليل الملح، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك.

إذا اشتهى شيئا أكله: أى إذا رغب فى أكل شئ من الطعام المقدم له أكَلَهُ.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١٥٢