فى وسطه" ورجال سند أبى داود كلهم ثقات. أما سند ابن ماجه ففيه على بن المنذر وهو صدوق رمى بالتشيع، وكذلك محمد بن فضيل صدوق رمى بالتشيع أيضا لكنه من رجال الجماعة.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب بدء الأكل من جوانب القصعة.
٢ - أن البركة إذا نزلت على الطعام بدأت بوسطه.
١٢ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول اللَّه ﷺ طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه.
[المفردات]
ما عاب رسول اللَّه -ﷺ- طعاما قط: أى ما انتقص أو ازدرى أو ذَمَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- طعاما أبدا والمراد الطعام المباح بخلاف المحرَّم فإنه يزدرى ويعاب ويذم وينهى عنه وأشار النووى إلى أن عيب الطعام أن يقال: مالح، حامض، قليل الملح، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك.
إذا اشتهى شيئا أكله: أى إذا رغب فى أكل شئ من الطعام المقدم له أكَلَهُ.