تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكذب ولم يكن بالحافظ، قال البخارى: تركه عبد الرحمن ويحيى وابن المبارك وكيع كذا فى الميزان اهـ ولا شك أنه صح عن رسول اللَّه -ﷺ- حديث: "انظر ولو خاتما من حديد" فقد رواه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما كما تقدم فى الحديث التاسع من أحاديث كتاب النكاح. وقد روى البخارى ومسلم من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال النووى: قال القاضى قال الخطابى: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضى كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد بن حنبل هى ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أى وزنها من ذهب والصحيح الأول ثم قال النووى: وظاهر كلام أبى عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب إنما هى خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية اهـ على أنه ليس فى جواز التزوج على وزن نواة ما يمنع التزوج على أقل منها.

١٠ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول اللَّه ﷺ: "خير الصداق أيسره" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.

[المفردات]

خير الصداق: أى أحسن المهر وأفضله وأعظمه بركة.

أيسره: أى أسهله على الزوج.

[البحث]

من المقرر فى شريعة الإسلام أنه لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٧ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٧ · ص ١١١