للرجل: "انظر ولو خاتما من حديد" فهذا اللفظ النبوى يتضمن جواز أن يكون المهر خاتما من حديد. وكون الرجل لم يجد خاتما من حديد فزوجه رسول اللَّه -ﷺ- على ما معه من القرآن، لا يتنافى مع ما ذكره المصنف رحمه اللَّه تعالى هنا لما أشرت إليه، وحديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما يشير إلى أنه لا حد لأقل المهر ما دام هذا المهر شيئا مقدرا وعوضا تنتفع به المرأة.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التزوج بصداق قدره خاتم من حديد.
٢ - الحض على تيسير المهور وعدم المغالاة فيها.
٩ - وعن على رضي الله عنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.
[المفردات]
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم: أى لا يعتبر الصداق صداقا صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.
موقوفا: أى على عَلِىٍّ رضي الله عنه وليس من كلام رسول اللَّه ﷺ.
وفى سنده مقال: أى وهو حديث ضعيف.
[البحث]
تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول اللَّه -ﷺ- وقد أخرج الدارقطنى فيه عدة أحاديث لا يصح منها شئ