تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم خطبة الرجل المرأة التى تقدم إليها خاطب قبله حتى يأذن لة الخاطب الأول أو يترك خطبتها.

٢ - أن الخاطب الأول إذا رُدت خِطبتُه جاز للخاطب الآخر أن يتقدم للخِطبة.

٣ - يجب على المسلم أن يحرض على ما فيه سلامة صدور المسلمين.

٩ - وعن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- أهب لك نفسى فنظر إليها رسولُ اللَّه -ﷺ- فصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه: ثم طَأطَأ رسولُ اللَّه -ﷺ- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جَلَسَتْ، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول اللَّه إن لم تكن لك بها حاجةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قال: "فهل عندك من شئ؟ " فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، فقال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ "فذهب ثم رجع فقال: لا واللَّه ما وجدت شيئًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "انظر ولو خاتَمًا من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزارى -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شئ، وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شئ" فجلس الرجل حتى إذا طال مَجْلِسُه قام فرآه

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٦ · ص ٢٠٧