تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحدوا لى لحدا: قال النووى: بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء واللحد فى القبر هو الشق تحت الجانب القبلى منه.

اللبن: هو ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدتها لبنة ونصب اللبن على الميت هو وضع اللبنة قائمة على حافة اللحد حتى تتصل بجانب القبر القبلى فتصير كالسقف على الميت ثم يهال عليها التراب.

نحوه: أى نحو حديث سعد رضي الله عنه.

ولمسلم عنه: أى عن جابر بغ عبد اللَّه الأنصارى رضي الله عنهما.

وأن يجصص القبر: أى يطلى بالجص.

وأن يقعد عليه: أى وأن يجلس عليه.

[البحث]

إذا حفر القبر ووضع شق فى وسطه للميت يسمى هذا العمل ضرحا وإذا جعل الشق مائلا إلى ناحية القبلة يسمى لحدا، والأصل جواز الأمرين إلا أن حديث سعد بن أبى وقاص هنا يدل عل استحباب اللحد، وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فقد قال الترمذى فيه: غريب، وقال الحافظ فى التلخيص أحمد وأصحاب السنن وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وصححه ابن السكن وقد روى من غير حديث ابن عباس رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبرانى من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف اهـ، أما ارتفاع القبر فقد روى مسلم

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٦٣