تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحتمل أن يكون الناهى غير رسول اللَّه ﷺ قال والحافظ فى الفتح: وفيه رد على من قال: لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم الناهى فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح. عند غيرهما من المحدثين اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - كراهة اتباع النساء للجنائز.

٢ - أن النهى قد يكون للتنزيه لا للتحريم.

٤٠ - وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه.

[المفردات]

عن أبى سعيد: هو أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه.

فمن تبعها: أى شيعها.

حتى توضع: أى على الأرض أو فى اللحد.

[البحث]

القيام عند مرور الجنازة قد رواه البخارى ومسلم عن عدد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهم رووه عن رسول اللَّه ﷺ حتى ولو كانت الجنازة لغير مسلم لأن المقصود تهويل الموت لا تعظيم الميت فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال:

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٥٧