تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة فيها فإن الصلاة فى مسجد مكة بمائة ألف صلاة وفى مسجد المدينة بألف صلاة وفى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- قال: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" وروى الإمام أحمد من طريق عطاء عن عبد اللَّه بن الزبير قال قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا وقد صححه ابن حبان. وروى البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه عن النبى -ﷺ-: الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة، والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة" قال البزار إسناده حسن قال الحافظ فى الفتح: وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ثم قال: واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجوينى: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضى حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبى بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٧١