تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" رواه الخمسة غير الترمذى وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلى.

[المفردات]

بعرفة: أى لمن كان واقفا بعرفة فى الحج.

[البحث]

قال الحافظ فى التلخيص: حديث أنه ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة وفيه مهدى الهجرى مجهول ورواه العقيلى فى الضعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه، قال العقيلى: وقد روى عن النبى ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهى عن صيامه، قلت: قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان اهـ وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة فى صوم النبى -ﷺ- فبعثت إلى النبى ﷺ بشراب فشربه" أما من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا فصامه بعرفة فلا بأس عليه ولا حرج لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ولا شك أن يوم عرفة من أيام الحج.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٥٢