تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المفردات]

يوم الفطر: أى يوم عيد الفطر.

يوم النحر: أى يوم عيد الأضحى.

[البحث]

النهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عبد الأضحى قد رواه البخارى ومسلم كذلك من طريق أن عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" كما روى البخارى ومسلم من حديث أن هريرة رضي الله عنه قال: يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة" وفى لفظ للبخارى من حديث أن سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: سمعت أربعا من النبى ﷺ فأعجبننى، قال "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم فى يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا" قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع اهـ

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٤١