للبخارى ومسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله".
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان".
[المفردات]
شاهد: أى حاضر غير مسافر.
زاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
[البحث]
أورد البخارى هذا الحديث فى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا فى كتاب النكاح عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: عن النبى -ﷺ-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب فى باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"