تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبخارى ومسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله".

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

٦ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان".

[المفردات]

شاهد: أى حاضر غير مسافر.

زاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

[البحث]

أورد البخارى هذا الحديث فى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا فى كتاب النكاح عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: عن النبى -ﷺ-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب فى باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره"

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٣٩