أفطر فأفطر الناس" قال البخارى: والكَدِيد: ماء بين عسفان وقُدَيد. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر" وليس بين هذه الروايات كبير تعارض لأن هذه الأماكن وهى كراع الغميم والكديد وعسفان متقاربة وأدناها إلى المدينة الكديد فيجوز نسبة مكان الفطر إلى كل واحد منها لتقاربها.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الفطر للمسافر حتى ولو كان قد استهل عليه رمضان فى الحضر.
٢ - أنه يتعين على المسافر الفطر إذا أمره الإمام بذلك للمصلحة.
٣ - أنه ينبغى للإمام الرفق بالرعية ودفع المشقة عنهم.
٢١ - وعن حمزة بن عمرو الأسلمى رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللَّه أجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل علىّ جُنَاح؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ- هى رخصة من اللَّه فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم، وأصله فى المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
[المفردات]
حمزة بن عمرو الأسلمى: هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى