[ما يفيده الحديث]
١ - تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا له.
٢ - جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن كان له ورد من الصوم وصادف ذلك الوقت.
٣ - يجوز أن يقال رمضان دون إضافة كلمة شهر.
٤ - ينبغى الحذر من تلبيس إبليس لعنه اللَّه وأعاذنا من شره.
٢ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ. ذكره البخارى تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
[المفردات]
اليوم الذى يشك فيه: أى يوم الثلاثين من شعبان الذى عرف باسم يوم الشك، لأنه قد يتسرب إلى الخاطر أنه من رمضان أو من شعبان.
أبا القاسم: هى كنية حبيب اللَّه ورسوله سيد الأولين والآخرين محمد ﷺ.
تعليقا: أى لم يسقه مسندا موصولا.
ووصله الخمسة: أى وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذى
فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤