تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا له.

٢ - جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن كان له ورد من الصوم وصادف ذلك الوقت.

٣ - يجوز أن يقال رمضان دون إضافة كلمة شهر.

٤ - ينبغى الحذر من تلبيس إبليس لعنه اللَّه وأعاذنا من شره.

٢ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ. ذكره البخارى تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

[المفردات]

اليوم الذى يشك فيه: أى يوم الثلاثين من شعبان الذى عرف باسم يوم الشك، لأنه قد يتسرب إلى الخاطر أنه من رمضان أو من شعبان.

أبا القاسم: هى كنية حبيب اللَّه ورسوله سيد الأولين والآخرين محمد ﷺ.

تعليقا: أى لم يسقه مسندا موصولا.

ووصله الخمسة: أى وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ٣ · ص ١٨٤