قالوا: نذر أن يمشى. قال: "إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى" أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى -ﷺ-: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى -ﷺ-: "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك".
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.
٢ - أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.
٣ - أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.
١٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسولَ اللَّه -ﷺ- فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: "اقْضِهِ عنها" متفق عليه.
[المفردات]
استفتى: أى طلب الفتيا ورغب فى معرفة الحكم الشرعى.
سعد بن عبادة: هو سيد الخزرج سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزام بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف