تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: نذر أن يمشى. قال: "إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى" أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى -ﷺ- أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى -ﷺ-: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى -ﷺ-: "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.

٢ - أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.

٣ - أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.

١٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسولَ اللَّه -ﷺ- فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: "اقْضِهِ عنها" متفق عليه.

[المفردات]

استفتى: أى طلب الفتيا ورغب فى معرفة الحكم الشرعى.

سعد بن عبادة: هو سيد الخزرج سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزام بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٤١