تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم، وزاد الترمذى فيه: "إذا لم يُسَمِّ" وصححه، ولأبى داود من حديث ابن عباس مرفوعا: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطقه فكفارته كفارة يمين" وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجَّحُوا وقفه، وللبخارى من حديث عائشة: "ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يَعْصِه" ولمسلم من حديث عمران: "لا وفاء لنذر فى معصية".

[المفردات]

كفارة النذر كفارة يمين: أى كفارة النذر المطلق الذى لم يُسَمَّ كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وزاد الترمذى فيه: أى فى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

إذا لم يُسَمّ: أى إذا لم يحدد الناذر نذره ولم يعينه بل أبهمه وقال: للَّه علىَّ نذر.

مرفوعا: أى مسندا إلى رسول اللَّه -ﷺ-.

ومن نذر نذرا فى معصية: أى كأن ينذر أن يقطع رحما، أو يؤذى أحدا.

ومن نذر نذرا لا يطيقه: أى فيه مشقة عليه وإرهاق كأن ينذر

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ٣٦