تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنه إذا كان التسبب فى لعن الوالدين من أكبر الكبائر فإن التصريح بلعنهما أشد وأفحش.

٣ - وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات.

٤ - تحريم التسبب إلى أذية الوالدين.

٥ - أن الحكم قد يبنى على غالب الظن.

٨ - وعن أبى أيوب رضي الله عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام" متفق عليه.

[المفردات]

لا يحل لمسلم: أى لا يجوز لمن انقاد إلى أمر اللَّه وشرعه.

أن يهجر أخاه: أى أن يترك مكالمة أخيه إذا تلاقيا، والمراد بالأخ هنا هو المسلم.

فوق ثلاث ليال: أى أكثر من ثلاث ليال بأيامها أو ثلاثة أيام بلياليها.

يلتقيان: أى يتقابلان فى طريق أو غيره.

فيعرض هذا ويعرض هذا: أى فيتدابران ولا يقبل أحدهما على الآخر، ويصد كل واحد منهما عن صاحبه.

وخيرهما الذى يبدأ بالسلام: أى وأحب الرجلين المتهاجرين إلى

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١٠ · ص ١٩١