تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخارى ومسلما، وقد أقول: الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخارى ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) واللَّه أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرامج ١ · ص ٥