تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا شك أن التمتع أفضل من القرآن، ومن الإفراد، وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس.

محظورات الإحرام:

1 - تعمد لبس المخيط للرجل، وذلك لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم،

فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (1).

وعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" (2).

عند الحنابلة (3) إن لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، ولا فداء عليه، وعند الأحناف (4) والمالكية (5): إن لبس سراويل وجبت الفدية.

وإذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه عند الحنابلة (6).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وكتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. انظر: فتح الباري: 1/ 231، 476 حديث رقم 134 ورقم 366، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: 4/ 331.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. انظر: فتح الباري: 3/ 401 حديث رقم 1542.

(3) انظر: الهداية لأبي الخطاب الكلوذانى: 1/ 92، والإنصاف: 3/ 464، وكشاف القناع: 2/ 496.

(4) مختصر الطحاوي: 68، والمبسوط: 4/ 126.

(5) المنتقى: 2/ 196.

(6) الإنصاف: 3/ 464، وكشاف القناع: 2/ 496.

تيسير الناسك لأداء المناسك · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير الناسك لأداء المناسكص ٣٧