تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (1).

2 - عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال صلى الله عليه وسلم فلا إذًا" (2).

3 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدون أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت" (3).

4 - عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع بالبيت حتى ودع (4).

قال أبي إسحاق الشيرازي: "فإن قلنا: إنه واجب، وجب بتركه دم. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك نسكًا فعليه دم" (5).

والثاني: لا يجب، لأنه سنة، وبه قال المالكية، والشافعية في قول عندهم، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - إنه لو كان واجبًا لما سقط عن المكي، ولا عن الحائض.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: 9/ 78.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت: 2/ 625 حديث رقم (1670).

(3) أخرجه مالك في موطأه، كتاب الحج، باب وداع البيت برقم (120، 121)، وانظر: المدونة الكبرى: 1/ 366.

(4) أخرجه مالك في موطأه، كتاب الحج، باب وداع البيت رقم 121.

(5) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا: 270، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للرازي: 2/ 164، والحاوي للماوردي: 5/ 285، والمجموع شرح المهذب: 8/ 186، والمغني لابن قدامة: 5/ 337.

تيسير الناسك لأداء المناسك · الصفحة ١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير الناسك لأداء المناسكص ١٣١