وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه لم يسجد فيها، فهذا دليل على أن السجود ليس بواجب، دليل للجمهور أن السجود ليس بواجب في سجدات المفصل كما في هذا الحديث، وسجوده -عليه الصلاة والسلام- يبين أنه مشروع.
وهكذا ربما فعل الأمر ثم خشي أن يظن وجوبه لذا ترك فعله ليبين أنه ليس بواجب، وأنه ليس معنى ذلك أنه لا يسجد فيها، لا هو تركها لأن يبين أن الأمر ليس بواجب السجود فيها كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.
سورة الحج فيها سجدتان
وعن خالد بن معدان -هذا هو الكلاعي - رضي الله عنه - ورحمه- قال: " فضلت سورة -تابعي- الحج بسجدتين " رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد " فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما " وسنده ضعيف.
ورواه أيضا في سننه موصولا عن عقبة بن عامر، ورواه أيضا ... وجاء عن عمرو بن العاص.
وهذا مرسل لكن يشهد له .... أو جاء موصولا من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص " أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في خمس عشرة سجدة من القرآن منها: سجدتا الحج ".
وهذا دليل أن الحج فيها سجدتان، وأنه يسجد في السجدة الثانية كما أخبر الصحابة -رضي الله عنهم- عنه -عليه الصلاة والسلام- بوجود سجدتين فيها، وهذان الحديثان فيهما ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر ويتقويان ويكونان من باب الحسن لغيره.
ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد " فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما " وسنده ضعيف.
لكن هذه. . . قوله ... هذه الزيادة وهو "من لم يسجدهما" ينظر، هل لها شاهد؟.