من قام عن التشهد الأوسط واستتم فلا يرجع
وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه " رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
الحديث فيه بعض اللين، لكن روي من طريق جابر الجعفي، وجاء أيضا من رواية عن عقبة بن عامر عند الحاكم، فالحديث له طرق، مجموع طرقه يكون من باب الحسن لغيره، وهو حجة مثل ما سبق في حديث عبد الله .. + أن من قام من التشهد الأوسط فإنه ... واستتم قائما فلا يرجع.
فعلى هذا نقول: من قام عن التشهد الأوسط فإنه إذا استتم قائما فلا يرجع، وعلى الصحيح لا فرق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع، في ظاهر حديث المغيرة بن شعبة، خلافا لمن فرق وقال: إنه إذا شرع في القراءة حرم، وإذا لم يشرع كره، فلا يرجع.
والحديث: أنه يجب عليه أن يكمل صلاته، وإن كان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع، وهذا هو الدليل في المسألة فيما سبق، أن قلنا: إذا كان لم يستتم قائما في حالة الركوع فإنه يرجع ويسبح، لم يستتم جالسا في حال السجود فإنه يرجع ويسجد ويسبح، فهذا مثله، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته قبل أن يسلم.
إذا سها المأموم فلا سجود عليه
وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه " رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.
عاوز أقول الترمذي فيه نظر، وينظر، وظني ليس في الترمذي، ورواه البيهقي، كما قال هنا بسند ضعيف من رواية خالد بن مصعب لكن معنا الصحيح: من خلف الإمام ليس عليه سهو فالمأموم تابع للإمام، فمن سها في صلاته فإنه لا يسجد للسهو أو شك في صلاته فهو تابع لإمامه، إذا انصرف من