وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
س: الإمام شرع في الصلاة فقرأ سورة الفاتحة ثم قرأها مرة أخرى ثم قال: " ولا الضالين " فيقولون: آمين مرة أخرى؟.
ج: هو لا يشرع أن يقول ... أو قراءته هذه غير مشروعة مرة ثانية، إذا كان نسي، لكن هل يكررون؟ الله أعلم ما أدري هل يكررون؟ المقصود أنه ينبه حتى يكبر. هذا هو المشروع.
س: الأرجح في وضع اليد على التشهد ذكرتم أنها ثلاثة أقوال؟.
ج: وضع اليد على التشهد ذكرنا أنها ثلاث صفات، وأنه يختار ما تيسر منها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
س: حديث أبي هريرة في السجود تفسير حديث وائل بن حجر؛ لأن حديث أبي هريرة يقول فيه: قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: " فلا يبرك كما يبرك البعير " ولم يقل: فلا يبرك على ما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية، والمعروف أن البعير إذا برك نزل على الجزء الأمامي قبل الخلفي؟.
ج: المسألة فيها كلام كثير كما هو معروف والرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن التشبه بالحيوانات في جميع أحوال الصلاة -كما سبق- نهى عن التشبه بها -كما سبق- في البعير وفي غيره، هذا هو المعروف، أما مسألة أنه قال: لا على ما ينزل البعير فنازع أهل العلم في هذا وقالوا: كلام ابن القيم -رحمه الله- في هذا جيد، أنه رجع إليه من رجع إليه، والعمدة على ما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- إذا اختلف في نقل هذا ... على ما نقل ... ينظر أيهما الأرجح.
وسبق أن كلا الأمرين جائز وأن الأولى أن يقدم الركبتين ومن يقدم اليدين فلا بأس والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قراءة آية الكرسي دبر الصلاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.