تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: كل هذه الأوقات لها فضلها، الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، بعد الأذان مباشرة، يعني هذا هو الوقت الأول، الوقت الثاني: بين الأذان والإقامة، الوقت الثالث: عند يوم الجمعة، من آخر ساعة من يوم الجمعة، الوقت الرابع: عند دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم، الوقت الرابع: من آخر الليل، وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود " حينما يلحم بعضهم بعضا " يعني في الجهاد، وموضع سادس وسابع: عند نزول المطر عند أبي داود وفي سنده ضعف، وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال إقبال الإنسان على ربه، وفي حال إخباته، وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله؛ ولهذا قال- عليه الصلاة والسلام- يروى عنه في الحديث أنه قال: " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه " فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة، وهو حال الإخبات والخضوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: هل يفرق بين + الاستفتاح في النفل والفريضة؟ أم ما ثبت في النافلة وقيام الليل يقال في الفريضة؟.

وهذا هو الأصل ما ثبت في هذا يقال في هذا، لكن ما نقل عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقوله، فإنه يكون أولى من غيره ما كان يتحراه، فإنه أولى من غيره وبأي شيء دعا حصل المقصود ولله الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: إذا خلط الإمام في صلاة الجنازة مثلا، كبر ثلاثا بدلا من أربع، فماذا يفعل، أو سها في إحدى التكبيرات فماذا يفعل؟.

ج: إذا نقص شيئا عليه أن يأتي به، فتكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وليس فيها سجود سهو، فإذا نقص شيئا عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء.

شرح البلوغ · الصفحة ٨٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٨٨٢