ج: النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم؛ لظاهر الأحاديث: أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات, والنهي للتحريم.
س: هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر غير سنة الفجر؟.
ج: السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح، أنه- عليه الصلاة والسلام-: " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر " هذا هو السنة, وسبق معنا حديث أبي هريرة عند الترمذي: " أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ".
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني: " أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين " وجاء معناه عن عدة من الصحابة, وهذا مثل ما سبق، بعض أهل العلم جعله وقت نهي، وبعضهم قال: "ليس وقت نهي".
فالمقصود أنه لا يشرع أن يصلي إلا ركعتي الفجر.
النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم لظاهر الأحاديث، أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي للتحريم.
س: هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر غير سنة الفجر؟.
ج: السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر كما ثبت في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر " هذا هو السنة، وسبق معنا حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه: " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين " وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني أنه: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين " وجاء معناه عن عدة من الصحابة، وهذا مثل ما سبق؛ بعض أهل العلم جعله وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع أن يصلي إلا ركعتي الفجر.
س: إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت الإقامة، وهو يعلم أنه لا يدرك الصلاة سوف يصلي وحده في المنزل، هل يجوز ذلك؟.