ج: نعم، لا ينبغي وضع الآيات القرآنية، لا في المحراب ولا .. ، ما ينبغي وضعها+. هذا منافٍ لقول ابن عباس +: "لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها", ونهى عن التباهي بالمساجد- عليه الصلاة والسلام-، فكذلك من باب أولى إذا كانت النقوش والكتابات -فهي منهي عنها.
س: إذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعدى، هل يرجع بعدما تعدي، أم يكمل سيره؟.
ج: إذا تعدى "خلاص"، إذا تعدى لم تعد هناك حاجة ليرجعه, لو أرجعه لقطع مرة ثانية؛ فلهذا لا يرجعه.
س: هل الإمام ابن دقيق العيد أكمل شرحه عمدة الأحكام؟ أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟.
ج: لا أدري، طبع منه مجموعة من الأجزاء, أما إكمال شرحه فلا أدري، ما عندي خبر عنه.
س: هل تحرك الرسول – - صلى الله عليه وسلم - عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة، مقيد بصلاة السنة فقط؟ وهل يجوز الجمع بين ركعتي سنة المسجد، وسنة الفجر بنية واحدة، ويكونا ركعتين فقط؟.
ج: تحركه -عليه الصلاة والسلام- في صلاته تقدم كما في حديث عائشة: أنها وصفت الباب في القبلة -طرقت الباب- وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي, فتقدم ومشى، وهذا الصواب –أيضا- حتى في صلاة الفرض يجوز؛ لأن القاعدة عندنا: "أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل, وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه". فإذا احتاج في صلاته إلى التقدم تقدم، وإن كان في حال فرض.
س: ما صحة حديث: " من كان له سعة من المال ولم يضحِ -فلا يقربن مصلانا "؟ رواه مسلم وأبو داود. .
ج: لا، الحديث لم يروه مسلم, والحديث أظنه من رواية أبي رملة, رجل مجهول الحال, واستدل به من قال: "إن الأضحية واجبة". والصواب أنها ليس بواجبة، لكن الجمهور على أنها ليست بواجبة, وبعضهم أوجبها على الغني كالأحناف, والجمهور على عدم وجوبها مطلقا؛ لحديث أم سلمة: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة، فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا بشره شيئا " فعلقه بالإرادة، فليست واجبة، ولكنها متأكدة في حق من كان قادرا عليها.
س: النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي. هل هو للتحريم أو الكراهة؟.