تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكون بهذا الموضع, والمانع يكون على هذا القدر، وهو أصح ما جاء في الأخبار في هذا، يعني: يصح الأقوال في هذه المسألة؛ لورود التعيين عن الصحابة -رضي الله عنهم-.

س: هل تقطع المرأة صلاة المرأة الأخرى؟ وهل هناك خلاف؟.

ج: نعم، القطع عام, يقطع الصلاة (صلاة المرأة المسلمة) فهو عام في حقها، كما أن المنع عام في كل شيء، في حق الرجل المصلي يمنع كل شيء، والأحكام عامة ما لم يأت تخصيص, فإذا جاء النص يقطع، فالأحكام عامة في الشرع، للرجال والنساء, ما لم يدل دليل على التخصيص.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ذكرتم قول السرير، هل تعني: ينام على السرير، حيث -كما جاء في الأخبار المتواترة- أنه كان ينام على الحصير -صلى?الله?عليه?وسلم-،?فهل توضح لنا هذا؟.

هو -عليه الصلاة والسلام كان أحواله مختلفة: ينام على السرير وينام على غيره, ينام على السرير وربما استلقى عليه?الصلاة?والسلام-،?كما جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه " لما دخل على النبي، لما أشاعوا أنه طلق نساءه، فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه، فكان يجلس على الحصير أحيانا- ويحتجره بالليل " يضعه كالحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه. فأحوال ربما +, وينام على الفرو المدبوغ -عليه الصلاة والسلام - أو يتخذها وسادة.

س: إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات، فهل سترته لا زالت بالإمام؟.

ج: لا، إذا فرغ من صلاته انقطعت، إذا انتهت صلاته مع الإمام، سترة الإمام انتهت, "خلاص" سترته مع الإمام إذا كان مع الإمام يصلي, أما إذا فرغ مع الإمام فإنه في هذه الحال، إن كان أمام جدار ينوي السترة في الحال، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل المقصود, فإن لم يكن أمامه شيء يتقدم، إن كان أمامه سترة، أو يأخذ يمينه أو شماله، لا بأس إن كانت قريبة, وإن كانت بعيدة يحصل مرور فلا؛ لأنه يحصل مشي كثير، ثم هو معذور في هذه الحالة؛ لأنه لم يتركها أصلا, ولهذا السنة المصلي لا يصليها إلى سترة.

شرح البلوغ · الصفحة ٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٨٢٠