س: يقول: كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر، فاختلفنا في القبلة، فقال الجميع: إنها من هذه الجهة، وقلت أنا: إنها من هنا، متأكد من ذلك؛ لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهتهم مع علمي أنها جهة جنوب، فلما جاء المغرب تبين أننا صلينا إلى الجنوب، والقبلة إلى الغرب فما الحكم؟.
ج: هذه عند اختلاف المجتهدين، قال العلماء: إنه يصلي؛ لأنه كلٌ يصلي إلى قبلته، ولا يقلد بعضهم بعضا، فالمجتهدون في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا، وقال بعض أهل العلم: يأتم بعضهم ببعض عند اختلاف الاجتهاد؛ لكن هل يأتم بعضهم ببعض على قبلة واحدة، أو يأتم بعضهم ببعض وكل على جهته؟ هذا موضع نظر، يعني في هذه المسألة، وما دمت مثلًا قلت يعني إذا تقلد قولا ولم يقطع إذا كان يقطع بخطئهم، وأن القبلة ليست إلى هذا، فالأظهر أنه لا يتابعهم، وإن كان لا يقطع بخطئهم وربما جوز الصواب معهم فالأمر في ذلك يسير، وصلاته جائزة.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
س: يحصل في تمارين الصباح في المدارس نوع من التصفيق، فهل هذا يجوز؟.
ج: التصفيق -مثلما سبق- أنه خاص بالنساء، قال -عليه الصلاة والسلام-: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء " هذه قاعدة عامة، يعني حديث، وهو قاعدة في هذه المسائل كلها.
س: إذا خرج منه حرفان؛ لكن ليس بالبكاء فما الحكم؟.
ح: من ناحية الحكم لا بأس إذا قال مثلًا: تف، مثلًا مع السواك قال: تف مثلًا، أو قال: أف، مثل هذا يعني قل أن يسلم منه الإنسان، ولهذا الرسول تنحنح في صلاته، يعني تنحنح في صلاته؛ لكن لا يقصد إلى هذا؛ لأن القصد إليه القصد إلى هذا نوع عبث في الحقيقة، والقصد إليه نوع عبث.
س: هل الأسفلت والمشي عليه يكفي عن طهارة التراب؟.
ج: ما يكفي، ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة من الأسفلت ونحوه، ربما كانت أشد؛ لأن الإنسان إذا كان يمشي على التراب يطهرهما بعده؛ لكن إذا كان على أرض غير التراب، ربما تراكمت عليه الأقذار، واجتمعت فعليه أن ينظر، إذا جاء إلى المسجد ينظر ولو كان في الأسفلت.