تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرها ما دام رآها في الصلاة ظاهر عام الحديث، ومما يظهر من هذا الحديث أيضًا ربما كان شاهدًا للقاعدة التي ذكرها الأصوليون التي سبق ذكرها، وهي العام في الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة والبقاع.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل الحيات على سبيل العموم في الصحيحين " اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل " ومن حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: " اقتلوا الحيات، ومن خاف ثأرهن فليس منا " وفي لفظ " ما سالمنهن منذ حاربنهن ".

فأمر بقتلهن على سبيل الوجوب، وجاء هذا الخبر في النص على قتلهن في الصلاة في إشارة إلى القاعدة يدل على أن العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة، وهذا يمكن أن يؤيد ما اختاره تقي الدين -رحمه الله- في إجابة المؤذن، وأنه عام في الأحوال، فهذا الحديث ربما يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: يقول: حيث إن بعض الإخوان وخاصة الأئمة والمؤذنين يشق عليهم فوات جزء من الدرس فالرجاء أن تبدءوا الدرس ببعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يتفهم الحضور من الإخوان. .

ج: الدرس مثلما تعرفون يتأخر بعد الصلاة نحو ربع ساعة، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن ربع ساعة كافية خاصة مع الفجر، مع خلو الطرقات، وعدم الازدحام، فالإنسان ربما صار مدة طويلة في الوقت اليسير في هذا الوقت، وإن كان يسيرًا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: إذ نرجو هذا نفس الموضوع في تأخير الدرس.

ج: وسبق أنه يعني أن تأخيره فيما يظهر هذا الوقت كافٍ، وهذا أيضا يعني يقوله كثير من الإخوان.

شرح البلوغ · الصفحة ٧٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٧٩٨