ج: نقول: السنة الأفضل أن يغطي جميع العاتق هذا الأفضل، وإن غطى شيئًا منه حصل المقصود، قال: " ليس على عاتقه منه شيء " حتى قال بعضهم: لو وضع خيطًا دقيقًا؛ لكن هذا فيه نظر، المقصود أن يضع شيئا يكون واضحًا وظاهرًا، ولا يلزم أن يغطي جميع كتفه، فإذا غطاه جميعه كان أفضل.
س: هل يكفي لبس الثوب، ثم تلبس القفازين؟.
ج: يعني للمرأة، المرأة إذا لبست الثوب، ولبس القفازين لليدين، ومن قال بوجوب سترهما، لا شك أنهما يجزئان؛ لأن لم تنه عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب والقفازين في حال الإحرام.
س: ما حكم الصلاة بدون لبس خمار، أو كشف المرأة وجهها عند غير المحارم؟.
ج: دون لبس الخمار لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتها؛ بل يجب عليها أن تختمر إذا كانت بالغة، وإن كان عندها غير محارم، فيجب عليها أن تستتر؛ لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحة؛ لكن هي آثمة إذا كانت عالمة، وهي كاشفة لوجهها.
س: أنا شخص صليت، بعد الصلاة وجدت على ثيابي آثار بول، مع العلم أني لا أدري كم عدد الصلوات التي صليت، وأنا على هذه الحال، ولا أذكر شيئا منها؟.
ج: نقول: المسألة فيها خلاف فيمن صلى بنجاسة، ثم علم بعد ذلك المذهب، يقولون: إن كان سبق علم ثم عقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانًا مطلقًا لا يجب عليه الإعادة.
والصواب التفريق بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جاهلًا جهلًا مطلقًا، يعني بها، أو علم ثم نسي، فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يرده، فإذا نسي ثم صلى، أو كان أو لم يعلم بها أصلًا فالصواب صحة صلاته.
وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد جيد أنه -عليه الصلاة والسلام- " صلى بنعليه، ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعلك، فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا " وفي الرواية الأخرى " أن فيهما خبثًا " فلم يعد الصلاة -عليه الصلاة والسلام-.