تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب المال حصلت الخسارة في ماله، فلو حصلت خسارة فهما متعادلان من جهة هذا بجهده وهذا بماله، وإن حصل ربح فإنه بينهما بحسب النسبة التي اتفقا عليها.

باب: المساقاة والمزارعة

تعريف المساقاة والمزارعة

باب المساقاة والإجارة: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- " أن رسول الله - عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه. وفي رواية لهما " فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها وله نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى، أجلاهم عمر - رضي الله عنه - " ولمسلم " أن رسول الله - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضا على أن يعتبروها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ".

المساقاة والإجارة تأتى إن شاء الله في درس آت، أما المساقاة قال: المساقاة والمزارعة ومنهم من يزيد معها المناصبة، المساقاة: هو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة دفع النخل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة، وكذلك أو المناصبة، المناصبة هو دفع النخل الذي يكون بأرض بيضاء ليس فيها نخل، فيدفع فيها النخل وينصبه العامل، أو أنه يكون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفقا عليه.

والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه، وهذا هو الأصل في مشروعية المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر في الصحيحين وهي قصة يهود خيبر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- - دفع لهم نخلها وشجرها على أن يعملوها من أموالهم؛ لأنهم كانوا يعلمون هذا الشيء ويعرفونه وكانوا يعملون فيها، فكانوا عمالا فيها على أن لهم الشطر يعني شطر الثمرة كانوا عمالا فيها، واختلف العلماء في مسائل كثيرة في هذا.

شرح البلوغ · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٦١٣