أحسن الله إليكم وأستأذن الشيخ في هذا الإعلان، البارحة انتهى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح الاقتصاد في الاعتقاد، وسيبقى هذا اليوم بعد صلاة المغرب فارغا وذاك أشغلناه بمحاضرة سيلقيها الشيخ/ عبد العزيز بن محمد السدحان في هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، عنوانها الإمام ابن عثيمين دروس ومواقف وعبر، سيتكلم فيها إن شاء الله عن حياة الشيخ محمد -رحمه الله- تعالى وبعض الدروس والمواقف والعبر المستفادة من حياته -رحمه الله- أحببت ذلك إعلانا للإخوة، ستقام هذه المحاضرة إن شاء الله هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن شركاء في مزرعة، وأردنا بيعها فوكلنا أحدنا على بيعها فلم تساو قيمة ما حددناه بل أقل، فاشتريتها أنا بعد اجتماعنا وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي، فهل له حق في ذلك؟
إذا كان القائم عليها خارجا عنكم ليس منكم يعني ليس شريكا لكم، إنما قام عليها وليس بشريك، وهو الذي عرضها فله حقه من السعي إلا إذا كان تبرع بذلك ولم يُشرَط عليه، أو كان الذي قام عليه شريكه، شريكه هو الذي تولى القيام عليها بعرضها، وهو الذي أشرف عليها، فله حقه المعروف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
أما إذا كانوا شركاء فيها جماعة ثم بعد ذلك أحدهم قال أنا سوف أشتريها، فلا حق لأحد، بل كلهم متفقون فيها وهم شركاء، كمن اشترى شيئا ورضي الباقون ولم يشفعوا ورضوا فله أن يشتريها بقيمة المثل نعم.
أحسن الله إليكم: يقول: لو أخذ ألف دولار دينا قبل عشر سنوات فنزلت قيمتها كأن تساوي وقت أدائها خمسمائة دولار مثلا، أي القيمتين يؤدي؟
المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته، أخذ ألف دولار يرد ألف دولار، أخذ ألف ريال يرد ألف ريال، وهكذا بجميع العملات، هذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم، وخاصة إذا