حديث: حرق رسول الله - نخل بني النضير وقطع
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: " حرق رسول الله - نخل بني النضير وقطع " متفق عليه.
ــــــ
نعم، حديث ابن عمر هذا دليل على أنه لا بأس من التحريق والقطع والإتلاف في أرض العدو إذا كانت فيه مصلحة، والتحريق أنواع: تارة يحرم إذا كان ما فيه مصلحة، وفيه ضرر على المسلمين هذا لا يجوز. وإن كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه إغاظة للكفار، مثل يكون هذا النخل أو هذا الشجر أو هذه الثمار إزالتها يفتح الطريق لجيش المسلمين، فهذا من المشروع؛ بل ربما وجب عليهم ذلك.
الحال الثالث: إذا لم يكن فيه إلا إغاظة الكفار ما فيه حاجة للمسلمين من جهة فتح طريق أو غيره إلا إغاظة الكفار, والإتلاف في بلادهم حتى يقع الوهن والهزيمة عليهم، هذاالأظهر أنه مشروع, وهو الذي وقع عليه الصحابة -رضي الله عنهم- وفي حديث ابن عمر أنه: " حرق نخل بني النضير وقطع " نعم.