تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.................................................................................

ـــــــــــــــــ

فعندنا أنواع ثلاثة: مرقدات ومسكرات ومفسدات، مفسدات كالمخدرات وأنواعها، والمرقدات هذه تجعل الجثة هامدة، هذا مثل ما تقدم يجوز استخدامها للحاجة كالبنج ونحوه، نعم.

أحسن الله إليكم: شراب الشعير وعصير التفاح تأخذ مدة وهي في العلب وتشرب فما حكمها؟

المقصود المعول على الإسكار، إذا قذف بالزبد وأسكر فلا يجوز، وإن كان ما أسكر ولم يتغير فلا بأس، وإن أشكل الأمر فيجتنبه، ولهذا النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يهريقه، يهريقه -عليه الصلاة والسلام- من باب الاحتياط.

أحسن الله إليكم: وحكم شرب البيرة؟

المانع الإسكار، جاء في حديث ابن عباس أن النبي - نهى عن الجعة وهو نبيذ الشعير، فإذ كان الشعير مسكرا أو يتغير؛ فلا يجوز، أو تبين مثلا أنه ظهر فيه الإسكار؛ فلا يجوز، فالمعول على التغير، وإذا أشكل الأمر فإنه يجتنبه، والأصل في النبيذ الجواز, مثل ما تقدم إلا في ظهور الإسكار أو عند الإشكال.

أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الحد والتعزير؟

الحد: الذي ثبت فيه الحد من الحدود - مثل القذف والسرقة سواء كان قطعا أو جلدا، والتعزير ما لم يثبت فيه شيء، ما لم يثبت فيه شيء مثل أنواع المعاصي، يقول العلماء: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ فإنها من أنواع التعزير، وبعضهم قال: لا حد فيها، وإن كان فيها كفارة, مثل مثلا جامَع في رمضان أو ظاهر من أهله فإن فيه كفارة لكن مع ذلك آثم، فيجتمع التعزير والكفارة على الصحيح، قولهم: "ولا كفارة" موضع نظر، والصواب أنه كل معصية لا حد فيها وإن كان فيها كفارة.

أحسن الله إليكم: هل يشترط لشارب الخمر أن يعترف أم لا؟

شرح البلوغ · الصفحة ١٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٧٣٣