.................................................................................
ـــــــــــــــــ
الدينار أربعة أسباع الجنيه، فعلى هذا يكون ربع الدينار سبع الجنيه السعودي؛ لأن الدينار -مثل ما تقدم- أربعة أسباع الجنيه، وأربعة أسباع الجنيه إذا قلت ربع دينار هو سبع جنيه، فإذا بلغ المسروق سبع جنيه فإنه تقطع يده، وتقوم بحسب قيمته؛ لأن الدراهم هذه تقوم بما تساوي، ما في حد محدود.
مثل ما نقول في نصاب الذهب والفضة مثلا مائتا درهم وعشرون مثقالا، لكن تقوم بما تساوي مثلا، كم يبلغ منهم مثلا خمسة وثمانين جرام، اللي هو عشرين مثقال، على الخلاف من ثمانين أو خمسة وثمانين أو أقل أو أكثر، نقوم نصاب الذهب، ونصاب الفضة مثلا مائتا درهم تبلغ نحو ستمائة جرام، خمسمائة وسبعة وتسعين جراما مائتا درهم، فيقوم هذا إذا بلغ المقدار ثم يحتاط، فإذا شك فيه فيحتاط حتى يبلغ هذا القدر، نعم.
أحسن الله إليكم، الذي يأخذ التمر من أشجار النخل التي في الشارع هل يدخل في السرقة؟
لا، ما يدخل في السرقة، هذا الذي في الشارع ليس مملوكا لأحد، هذا لا بأس أن يحمل؛ لأن الذي ينهى أن يحمل إذا كان شيئا مملوكا، أما إذا كان غير مملوك، وكان لعموم الناس فلا بأس بأن يأخذ لحاجته، يأكل إذا أراد أن يأخذ ويحمل لا بأس؛ لأنه ما وضع إلا للأكل، فيأخذ بقدر حاجته، فهذا شيء غير محرز وغير مملوك، لا يقطع إلا في الشيء المملوك.
واختلفوا في السرقة في بعض الأشياء، فيه أشياء كثيرة اختلف فيها أهل العلم خلافا كثيرا، من جهة أنها يعني له شبهة الملك فيها، من جهة أنه مشاع، فهذا لا شبهة الملك أيضا لأنه موضع للجميع، وليس مملوكا لأحد، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته، ولو أراد أن يحمل شيئا إلى بيته يحتاج فلا بأس على وجه لا يحصل به فساد أو إضرار للغير ممن هو محتاج مثل حاجته، نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم من يكرر السرقة كثيرا, ولكن سرقته تكون دون النصاب، وكلما سرق؛ وجد أن ما سرق دون النصاب؟