................................................................................
ـــــــــــــــــ
هذا القول تؤيده بعض الأدلة، وما جاء في شارب الخمر، وأيضا يؤيده قول بعض أهل العلم: إن التعزير لا حد له؛ التعزير يبلغ به القتل، يبلغ به القتل، ومن أخذ به فإن هذا القول يؤيد قوله، من جهة أنه عليه السلام أمر به أن يقتل كما في هذا الحديث، و+الشواهد تؤيد هذا الخبر، وإن كان خلاف قول الجمهور.
الأسئلة
أحسن الله إليكم، سائل يقول: لماذا تقطع يد السارق ولا يقطع المختلس؟ مع أن كلاهما يتفقان في الأخذ بخفية، وأن المختلس إذا نجح في هذا الاختلاس؛ يعتبر سارقا؟
لا، المختلس يختفي في ابتداء الأمر لكن يسرق من أمام الناس، يعني يأتي يتغافل مثلا صاحب المحل، يتغافل مثلا الموجودين فيختلس، فإذا اختلس انتبه له، ولهذا ما يأتي يختلس مثلا ببصره من هنا ومن هناك، بخلاف السارق يأتي من مداخل، ويأتي في أحوال في ظلام، يأتي في أماكن يتحراها، ما في أحد، يأتي إلى حرز, إلى مكان محرز، فجاءت السنة بالفرق بين الخائن والمختلس والمنتهب وبين السارق، فقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا (((((((((((((﴾ (1).
الفرق واضح، الفرق بينهما واضح؛ لأنه ما سرق من حرز من جهة أن الآن موجود عندي يعني الحرز مقفل، لكن هو حرز من جهة لو أنه مثلا ما كان عنده أحد حفظه, وأغلقه هذا المحل، ثم جاء وسرق، كل حرز بحسبه، لا حيلة، لو قيل بعدم القطع؛ لحصل فساد، لو قيل مثلا بالقطع في المنتهب لكان فيه شر، ربما يعني يحصل تطاول وشر؛ لأنه يمكن دفع هذا المنتهب بالانتباه له وبالصياح عليه وبإدراكه وباللحاق به، نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: الدينار كم يساوي بالريال أثابكم الله؟
(1) - سورة المائدة آية: 38.