تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.................................................................................

ـــــــــــــــــ

فإذا سرق هذا القدر فإنه تقطع يده بالشروط التي ذكرها أهل العلم، ومن ذلك: هذا القدر وهو أن يكون المسروق ربع دينار، والدينار كم قدر الدينار بالغرامات؟ الدينار أربع غرامات وربع، على هذا ربع الدينار كم يساوي؟ غرام وربع الربع، فعلى هذا من سرق مثلا غراما من الذهب -نعم- وربع ربع غرام فإنه يجب عليه القطع، نقوم مثلا كم يساوي؟ هذا إذا سرق من الذهب، إذا جعلنا مثلا النصاب هو الذهب -نعم-.

على هذا لو إنسان مثلا سرق كتابا متى نقطعه إذا بلغ كم؟ إذا بلغ قيمة كم؟ ربع دينار وربع الربع، ولو سرق مثلا متاعا، أو سرق مثلا دراهم ريالات مثلا قدرها غرام من الذهب وربع ربع غرام.

طيب ومن الفضة كم؟ ثلاثة دراهم، والدرهم كم جرام؟ نعم الدرهم سبعة أعشار الدينار، سبعة من عشرة، يعني النصف: نصف دينار وخمسا دينار، سبعة أعشار كم تساوي؟ نصف دينار وخمسا دينار يعني سبعة أعشار، الدرهم نحو ثلاث غرامات تنقص شيء يسيرا.

على هذا إذا قلنا: إن الذهب أصل قائم بنفسه؛ فعلى هذا إذا سرق من الذهب كم فيقطع؟ إذا بلغ كم من الغرامات؟ عندنا الدرهم ثلاث غرامات، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، إذا قلنا مثلا: الدرهم ثلاث غرامات، جبرناه لأنه تقريبا غرامين وسبع تسعين في المائة من الغرام، شيء يسير؛ يعني لكن لو جبرناه جعلناه ثلاث غرامات، ثلاث دراهم كم غرام؟ تسعة غرامات. على هذا من سرق من الفضة بمقدار كم؟ تسعة غرامات يقطع، ومن الذهب كم؟ غرام وربع ربع الغرام، يعني نسبة الذهب إلى الفضة تقريبا كم؟ تقريبا التسع أو يقل شيئا يسيرا.

شرح البلوغ · الصفحة ١٦٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦٩٤