باب حد السرقة
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
باب حد السرقة.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - " لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا " متفق عليه واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ".
وفي راوية لأحمد: " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك ".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- " أن النبي - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليه.
ــــــ
هذا هو حد السرقة، والسرقة هي أخذ المال خفية على وجه خاص من حرز وأن يبلغ النصاب، وثبت في الأخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " وفي اللفظ الآخر: " اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما دون ذلك " عند أحمد، وفي حديث ابن عمر: " أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ".
اختلف العلماء والسرقة معلوم محرمة ولا تجوز ويترتب الأحكام المتعلقة عليها من جهة أنه أخذ لمال الغير، لكن تختلف كما سيأتي عن النهبة وعن الاختلاس، وعن الخيانة.