ـــــــــــــــــ
المحصن هو الحر البالغ العاقل الذي دخل بزوجته وجامعها في نكاح صحيح، فإذا كان قد دخل بزوجته وجامعها فإنه ثيب، ولو كان لم يكن معه زوجة الآن، المقصود أن الثيب هو الحر البالغ العاقل الذي تزوج ودخل بزوجته في نكاح صحيح ليس فيه شبهة عقد ولا شبهة اعتقاد فهذا هو الثيب، وهذا إذا وقع منه الزنا فإنه يقام عليه حد الرجم، نعم وهذا محل اتفاق من أهل العلم، ما فيه خلاف.
+السرية عند الجمهور ما تحصن، إنما الإحصان يكون في نكاح، سواء تزوج أمة، إذا تزوج سواء كانت حرة أو أمة، أما السرية فإنه ذهب جماعة من أهل العلم ويروى عن بعض التابعين أنها تحصنه، لكن الصواب أنها لا تحصن، لأن الأمة تراد للفراش وتراد لغيره، والأظهر مثل ما تقدم وهو قول الجمهور ومنهم من حكى الاتفاق أنه يكون في الزواج خاصة، أما الأمة فلا تحصن.
وإن اختلفوا أيضا في الكتابية هل تحصنه أو لا تحصنه؟ الصواب أنها تحصنه سواء كانت مسلمة أم كتابية، أمة أو غيرها، إذا تزوج سواء كان التي تزوجها مسلمة أو كتابية حرة أم أمة. نعم.
أحسن الله إليكم. من زنا في غير بلاده فكيف يغرب؟
يغرب في غير البلد الذي زنا فيه، فإذا زنا مثلا في هذا البلد في الرياض مثلا وهو من غير الرياض يغرب إلى بلد آخر غير بلده التي جاء منها، وغير البلد التي زنا فيها، يغرب إلى بلد آخر غير البلد التي زنا فيها، لأن هذا هو الذي يقع به الغربة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا تراجع الرجل عن الاعتراف بالزنا أثناء الرجم فهل يوقف الرجم؟ وهل يقاس عليه القتل؟
لا، القتل والقذف لا يقاس على الزنا، لأن القذف والقتل حقوق للعباد، حق العبد ما يسقط بالتراجع باتفاق، فالإنسان إذا ثبت عليه حد القذف أو حد القتل وحد القصاص فهذا يثبت عليه ويجب إقامته، لأن هذه حقوق للعباد، مثل كمن اعترف بمال وجب عليه تأديته، ولو تراجع ما ينفع.
...................................................................................