تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.................................................................................

ـــــــــــــــــ

دل على مشروعية الستر، وكذلك يشرع للمسلم أن يستر على أخيه، يشرع لك أن تستر على أخيك ولا تفضحه، إلا إذا كان الشخص مستهترا متعدد الحرمات وأنه وقع منه هذا مرارا وتكرارا، وأصر وكان في تركه فساد وشر؛ فإن هذا لا يترك، إنما يكون يستر على نفسه، وكذلك تستر على أخيك إذا وقع في الهنة مرة أو مرتين فهذا يشرع الستر عليه، فإنه سبب في رجوعه وتوبته وندمه، والله أعلم.

الأسئلة

أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا اعترفت المرأة بزناها هل تسأل عن من زنا بها أم لا؟

لا تسأل عن من زنا بها، لأنها إذا سئلت عن من زنا بها قذفته، هذا لا يجوز، لأنها إذا قالت: فلان الزاني، فإنه يدعى فإذا أنكر فإنها تكون قاذفة، وتحتاج إلى إثبات الحد، إثبات الحد بشهود أربعة، فيقال تأتي بالشهادة الدالة على الإثبات، فلهذا لا تسأل.

لكن لو أنها هي ذكرت إنسانا معينا زنا بها سئل أو أرسل إليه، كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى تلك المرأة، -حديث قصة أُنيس في حديث أبي هريرة خالد بن زيد الجهني- أرسل إليها أنيس -عليه الصلاة والسلام- حتى يتبين الأمر لأنه قذفها، فإما أن تعترف فيقام عليها الحد، وإما أن تنكر فيقام حد القذف على من رماها.

ثم اختلف هل يجمع له بين الحد حد الزنا وحد القذف هذا هو موضع خلاف، ففيما جاء عن ابن عباس أنه جمع بينهما عليه، كما رواه أبو داود وغيره. نعم.

أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا حبلت المرأة ثم وضعت فهل يقام الحد بعد وضعها مباشرة أم ينتظر بها حتى ترضع ولدها حولين؟

شرح البلوغ · الصفحة ١٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦٨١