تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: من بدل دينه فاقتلوه

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله -. فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي - فقال: " ألا اشهدوا فإن دمها هدر " رواه أبو داود ورواته ثقات.

ـــــــــــــــــــــ

حديث معاذ المتقدم متفق عليه، ورواية: (وكان قد استتيب) رواية عند أبي داود وهي جيدة، وجاء عند أبي داود أنه ما استتابه؛ لكنه ضعيف من رواية المسعودي.

الحديث الآخر لابن عباس: الرجل اللي كانت له جارية وهو الأعمى حديث صحيح أو حسن، من رواية عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس، وعثمان لا بأس به روى له مسلم.

وهذا أنه رجل كانت له جارية أمة كانت تشتم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكان ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تسب النبي -عليه السلام-، فنهاها فلم تنته، وزجرها فلم تنزجر، فأخذ المعول وهو حديدة لها نصل -طرف مدبدب- أو سيف قصير، فأخذه -وكان أعمى- فوضعه في بطنها فاتكأ عليه حتى قتلها، وسقط من بطنها غلام، قال: فلطخت ما هنالك، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي - خطب الناس وذكر له ذلك، وأن رجلا قتل جاريته، فقال: أسأل رجلا فعل كذا إلا قام. فقام رجل أعمى يتدلدل ويهتز وجاء إلى النبي - فقال يا رسول الله: إنها أمة لي، كانت بي رفيقة، وكانت تشتمك، وأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة جعلت تشتم فنهيتها، فأبت، ثم أخذت المعول فوضعته في بطنها

شرح البلوغ · الصفحة ١٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦٥٧