تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

..............................................................................

ـــــــــــــــــ

ولهذا استدل جمهور العلم في هذا بالقصاص في الضربة واللطمة وشق الثوب، فلو أن إنسانا شق ثوب إنسان، فالجمهور يقولون: يضمنه بالقيمة، كم قيمة هذا الشق؟ وذهب آخرون إلى أنه قال: لا، أنا أريد أن أشق ثوبه كما شق ثوبي، ما أريد قيمته بالدراهم، ضرب إنسان قال: نعزره، ذهب جمهور العلم إلى أنه يضربه كما ضربه، يضربه كما ضربه بعصا أو باليد، وأنه يشق ثوبه كما شقه، وهذا هو الصواب لأنه ضمان بالجنس، وهذا أقرب إلى العدل والموازنة نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١٦٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦٥٦