باب قتال الجاني وقتل المرتد
حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد
باب: قتال الجاني وقتل المرتد.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - " من قتل دون ماله فهو شهيد " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
ــــــ
نعم حديث باب قتال الجاني: قال: قتال الجاني وقتل المرتد قتال الجاني؛ لأن الجاني لا يقتل ابتداء إنما يدفع شره فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه لا يقتله ابتداء بل يدفع شره. لو جاء إنسان هجم على إنسان وأراد الاعتداء عليه يدفع شره بالكلام إن أمكن، ما أمكن دفعه بالكلام بالدفع الخفيف، شيئا فشيئا، هذا هو الواجب لا يقتله ابتداء ولو قتله ابتداء ومباشرة ويمكن دفعه كان قتله عمد وحكمه حكم القود، بخلاف لو بادره وخشي أن يقتله ولم يكن له دفعه إلا بالقتل في هذه الحال له ذلك؛ لكن الشاهد أن يأخذه بالأسهل، فالأسهل وهو دفع الصائل كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: " أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله " في لفظ " انشد الله " يعني: طالبه حتى يكف عن شره.
قال: " قاتله، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار " وفي لفظ: " قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله، قال: فإن قتلني؟ فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار " فبين أنه قال: قاتله ودافعه، في لفظ قال: أمره بأن ينشده الله وأن يطلب مثلا دفع شره أو ينشد أهل الإسلام لدفع شره؛ حتى يتوقف فإذا توقف شره انتهى الأمر والحمد لله.