تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: نحن هنا في أوربا يحين وقت العشاء بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، وقد سمعت أن بعض الشيوخ قالوا: بأنه يكون وقت العشاء ثابتا: الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة؛ حيث إن بعد الثانية عشر يكون العشاء قضاءً؟

ج: لكل قوم في بلدهم وقتهم، هم أعلم بذلك، ينظرون في دخول وقت العشاء بخروج وقت المغرب، النصوص واضحة.

فإذا طلع وقت المغرب تخرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، ويُنظر في الفرق بينهما سواء طالت المدة أو قصرت المدة، فتختلف، فربما طالت المدة وربما قصرت، وربما لم يكن بينهما إلا مدة يسيرة، وربما كان الوقت بين الفجر والعشاء وقتًا يسيرًا جدًا؛ فلهذا إذا تحقق وقت المغروب دخل وقت العشاء. نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا يقول:

س: مات والدي وعليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل خطأ، ولي خمسة أخوة فهل يجوز أن يصوم كل منا عشرة أيام متتابعة؟ وهل يجوز أن نوكل معنا أشخاصا آخرين؟ وجزاكم الله كل خير.

ج: الكفارة -صوم القتل- لا بأس من الصيام عن الميت، فمن مات وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه، وإذا صام عنه أولياؤه فلا بأس، وإن صاموا عنه جمعيًا فلا بأس أيضًا.

والقصد أنه يُصام عنه شهران، وإن لم تحسن صورة التتابع فلا بأس؛ لأن هذا ما يمكن، فإن صام واحد صومًا متتابعًا فلا بأس، وإن صاموا هم أياما جمعوها، مع كل جماعة عدة أيام حتى أُتي على صيام الشهرين فلا بأس أيضًا.

وهو إذا كان مات ولم يكن منه تفريط ولم يمكنه الصوم، مات ما تمكن من الصوم ولم يحصل التفريط فهو لا شيء عليه ولا عتبى عليه، والصيام ليس واجبًا عليه، لكن هو من باب القضاء من جهة أنه مات وعليه صيام، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه.

أحسن الله إليكم، يقول:

شرح البلوغ · الصفحة ١٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٤٣٥