تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمقصود أنه لا بأس، إذا كان له همة وجد في طلب العلم ونية صحيحة، ولا يكون مضيعا، لم يكن له عائلة أو زوجة، فلا بأس بذلك، ويعطى، أما إذا كان له من ينفق عليه، فيجب عليه .. " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول " كما قال -عليه الصلاة والسلام- نعم.

س: يقول: صدقة الفطر، إذا لم يكن قوت البلد من الأصناف الواردة في النص، فهل يجوز إخراجها لحما، أو خضارا، أو فاكهة، مما لا يكال ويدخر؟

ج: إذا كان هذا هو قوتهم، إذا كان يعني ما ذكر من اللحم، أو من هذه الأنواع، الفواكه هي القوت، هو الذي يقوتهم، فلا بأس إذا كان هذا ..

العمدة على القوت إذا كانوا يقتاتون مثلا هذا الطعام، أو هذا اللحم، أو هذا النوع من الأكل، فالصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر الأصناف الموجودة في ذلك الوقت، وبين أنها تخرج من هذه، وليس أنها تحرم، أو لا تجوز من غيرها، بل ربما كان الذي يقتات لو كان عند قوم، مثل الآن في هذه الأيام البُرُّ متوفر وموجود، لو بحث عنه الإنسان، والشعير، مع أن الشعير ليس .. لا يعلف إلا للبهائم، لا يأكلونه الناس، وقد كان طعاما فيما مضى.

ومع ذلك رأيت إنسانا يخرج الشعير، هذا موضع نظر، بل إن إخراجه للقوت من الأرز، مثل الآن، لا شك يقتاتون الأرز، هو الأولى.

بل ربما لو قيل هو المتعين، من جهة أنه هو المطلوب والقصد والإغناء، كما يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: " هي طهرة للصائم، وطعمة للمساكين " فهي طعمة للمساكين، كيف تطعم المسكين ما لا يأكله، أو ما لا يقتاته؟! فأطعمه مما يقتات، مما يكون موجودا في البلد، ولو من غير هذه الأصناف. نعم.

س: وهذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: أخذ الابن من الأب الزكاة، هل هو جائز؟

شرح البلوغ · الصفحة ١٤٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٤٠٠