تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث الآخر عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: " إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ".

وفي اللفظ الآخر عند أبي داود أيضا: " لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي " دل على أنه من كان محتاجا، أو غير قادر على العمل -فإنه يعطى. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الخبر: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع "؟

ج: الخبر هذا مشهور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه، من طلاب العلم حسب علمي، ما وجدوا له أصل، يعني: يروى وذكره بعضهم، لكن من خرَّجه؟ أنا لا أدري من خرجه.

وسمعت بعض أهل العلم من يقول: إني لم أجد له من خرجه، بحثت عنه فلم أجد هذا الخبر، فإذا بحث فكان لم يوجد مثل هذا الخبر، يقال: لا أصل له، إذا كان لم يوجد له أصل. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، أي: السيارة التي أعدها صاحبها للتأجير، أو يشتغل هو بنفسه عليها، فهل فيها زكاة؟

ج: هذه السيارة التي للأجرة، والبيت الذي للأجرة -جمهور العلماء أن لا زكاة فيه، وقيل فيه: إنه يزكى، يقوم ويزكى، كما يقوم العقار الذي للتجارة، والصحيح قول الجمهور: إنه لا زكاة في المستغلات، سواء كان يستغله في الإجارة: بيت يؤجره، أرضا يؤجرها، بستانا يؤجره، سيارة يؤجرها، كتب يؤجرها.

المقصود: أن أي شيء يؤجر الصحيح أن الزكاة تكون في ريعه، فالزكاة لا تكون في العين إلا إذا كان يقلب للتجارة، أما إذا كان لا يقلب للتجارة، فإن كان له ريع من إجارة فيزكي الريع إذا حال عليه الحول. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟

ج: الصواب هو قول الجمهور: إنها لا تجوز نقدا؛ " لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بها أن تخرج صاعا من تمر صاعا من بر صاعا من زبيب صاعا من شعير " وفي لفظ آخر: " صاعا من طعام "

شرح البلوغ · الصفحة ١٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٣٦٢